التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · القرارات

المادة 35من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 35) الالغاءات تلغى القوانين آلاتية:- 1- قانون العاديات لسنة 1935 المنشور في العدد 507 من الجريدة الرسمية. 2- قانون آلاثار القديمة الفلسطيني وجميع تعديلاته وملاحقه الآنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- أي تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون أحكامه مغايرة له علىان تعتبر جداول المباني والمواقع التاريخية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة1935 قانون الاثار الفلسطيني معمولا بها كانها صادرة بمقتضى هذا القانون

الإحالة

المادة 35 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية