الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
الفصل التاسع
القرارات
المادة (34) وضع القرارات:-
يجوز للوزير ان يصدر قرارات
1- بمراقبة الاشياء والابنية الاثرية والمواقع.
2- بزيادة المواقع التارخية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
3- بتقرير الشروط التي تمنح بموجبها رخص التنقيب.
4- بتقرير الشروط التي يجوز بموجبهاأصدار رخص الأتجار بالآثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
5- بمراقبة منح رخص تصدير الآثار وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
6- بتأليف مجلس شورى للآثار القديمة.
7- بأي أمر آخر تنفيذاً لغايات هذا القانون.
علىان تراعى في ذلك كله أحكام هذا القانون.