الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17614 شباط 1959
رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نموذج رقم 1
(يعبأ من ثلاث نسخ)
استيراد وبيع العجلات الزراعية
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة
قسم وقاية النباتات
الرقم رخصة تعاطي استيراد وبيع الادوية الزراعية
التاريخ رقمها تاريخها
اسم المستورد عنوانه
نوع العجلات المراد استيرادها الكمية
القيمة المنشا
التحليل الكيماوي للعلاج
التوقيع
الموافقات
وزير
الزراعة
اتعهد بأن لا ابيع العلاج او العلاجات المبينة اعلاه الا بتصريح من وزارة الزراعة وفقا لمنصوص المادة السابعة من قانون
تنظيم العلاجات الزراعية لسنة 1959.
توقيع المستورد
نموذج رقم (2)
(يعبأ من ثلاث نسخ)
تصريح شراء علاجات زراعية سامة
الرقم:............. المملكة الاردنية الهاشمية
التاريخ............. وزارة الزراعة
قسم وقاية النباتات
يصرح للسيد المزارع في قرية
قضاء
بشراء كمية من علاج
توقيع المشتري توقيع الموظف المسؤول
في قسم وقاية النباتات
اتعهد انا الموقع اسمي ادناه من قرية
قضاء
ان اتخذ جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة عند استعمال هذا العلاج وان اتبع تعليمات قسم وقاية النباتات التي يصدرها
الى بهذا الصدد.
مصدق
مصدق
وزير الزراعة
وزير الصحة