التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 176
نُشر
14 شباط 1959
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية لسنة )1959 ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعنى عبارة ( العلاجات الزراعية) اية مادة سائلة او مسحوقة تستعمل محلولا او تغييراً لمكافحة الامراض والآفات الزراعية.

المادة 3

المادة 3 يمنع منعا باتا صنع واستيراد وبيع العلاجات الزراعية ومشتقاتها الا بترخيص خطي من وزير الزراعة كما ان استيراد العلاجات الزراعية السامة التي تستعمل في مكافحةالامراض الزراعية يجب ان يقترن بموافقة وزير الصحة بالاضافة الى موافقة …

المادة 4

يجب على كل عميل او وكيل او سخص او شركة تتعاطى بيع وتجارة الادوية حفظ الادوية والعلاجات السامة في اماكن خاصة تحدد مواصفاتها وزارة الصحة وان يكتب في مكان ظاهر على لافته بخط كبير واضح( سموم خطرة).

المادة 5

على كل صاحب متجر يتعاطى استيراد وبيع وتجارة العلاجات الزراعية السامة الاحتفاظ بسجل خاص بدون فيه كميات هذه العلاجات المستوردة والمباعة للمزارعين واسعار البيع وان يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل مفتش الصيدليات والعقاقير الخطرة في وزارة الصحة …

المادة 6

لوزير الصحة او من ينيبه في اي وقت كان حق تفيتش كل محل تباع فيه العلاجات الزراعية السامة وتدقيق سجلاتها، ولوزير الصحة ايضا حق منع بيع او استيراد اي علاج زراعي سام يرى انه اصبح مضرا بالصحة العامة او يشكل خطرا علىحياه الانسان وتصادر هذه …

المادة 7

لا يجوز استيراد اية مادة من مواد العلاجات الزراعية قبل تقديم طلب النموذج رقم( 1) طلب استيراد ادوية وعلاجات زراعية المدرج في ذيل هذا القانون الى وزير الزراعة والحصول على موافقته على ذلك.

المادة 8

يجب ان بين في طلب استيراد اية مادة من مواد العلاجات الزراعية التحليل الكيماوي لمركبات العلاج او الدواء المراد استيراده ويسري هذا على العينات المرسلة للتجارب الفنية او العملية.

المادة 9

يجب ان يعبأ النموذج رقم( 2)- طلب شراء علاجات زراعية سامة المدرج في ذيل هذا القانون من قبل الشاري ولا يمسح له بالحصول على العلاجات المطلوبة قبل موافقة وزيري الصحة والمزراعة او من ينيبانه.

المادة 10

كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز خمسين دينارو في حالة تكرر المخالفة يجوز للمحكمة ان تأمر بسحب الرخصة.

المادة 11

يجوز لوزير الزراعة ان يحدد سعر بيع اية مادة من مواد العلاجات الزراعية بنظام ينشر في الجريدة الرسمية, كما يجوز له ان يصدر اية انظمة اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. نموذج رقم 1 (يعبأ من ثلاث نسخ) استيراد وبيع العجلات الزراعية المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الزراعة قسم وقاية النباتات الرقم رخصة تعاطي استيراد وبيع الادوية …

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية