التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 176
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17614 شباط 1959

رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. نموذج رقم 1 (يعبأ من ثلاث نسخ) استيراد وبيع العجلات الزراعية المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الزراعة قسم وقاية النباتات الرقم رخصة تعاطي استيراد وبيع الادوية الزراعية التاريخ رقمها تاريخها اسم المستورد عنوانه نوع العجلات المراد استيرادها الكمية القيمة المنشا التحليل الكيماوي للعلاج التوقيع الموافقات وزير الزراعة اتعهد بأن لا ابيع العلاج او العلاجات المبينة اعلاه الا بتصريح من وزارة الزراعة وفقا لمنصوص المادة السابعة من قانون تنظيم العلاجات الزراعية لسنة 1959. توقيع المستورد نموذج رقم (2) (يعبأ من ثلاث نسخ) تصريح شراء علاجات زراعية سامة الرقم:............. المملكة الاردنية الهاشمية التاريخ............. وزارة الزراعة قسم وقاية النباتات يصرح للسيد المزارع في قرية قضاء بشراء كمية من علاج توقيع المشتري توقيع الموظف المسؤول في قسم وقاية النباتات اتعهد انا الموقع اسمي ادناه من قرية قضاء ان اتخذ جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة عند استعمال هذا العلاج وان اتبع تعليمات قسم وقاية النباتات التي يصدرها الى بهذا الصدد. مصدق مصدق وزير الزراعة وزير الصحة

الإحالة

المادة 12 من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية