التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 176
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17614 شباط 1959

لوزير الصحة او من ينيبه في اي وقت كان حق تفيتش كل محل تباع فيه العلاجات الزراعية السامة وتدقيق سجلاتها، ولوزير الصحة ايضا حق منع بيع او استيراد اي علاج زراعي سام يرى انه اصبح مضرا بالصحة العامة او يشكل خطرا علىحياه الانسان وتصادر هذه العلاجات الى ان تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية