التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 100من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

قيام القيم بواجباته المادة (100) اذا:- 1- تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة ، او 2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة ،او 3- اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد. يجوز للمحكمة ان تأمر بالقاء الحجز على امواله وبيعها على ان يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها وان يدفع له ما يبقى بعد ذلك.

الإحالة

المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية