الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
صلاحية استجواب الشاهد على الفور
المادة (120)
1- اذا كان الشاهد على وشك أن يغادر المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب آخر اقتنعت المحكمة بوجوب اخذ شهادته
على الفور يجوز لها بناء على طلب أحد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ شهادته.
2- يبلغ الفرقاء اشعارا بالوقت المعين لسماع شهادة الشاهد المذكور قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي
بالغرض.
3- تؤخذ شهادة الشاهد المذكور بالطريقة التي تؤخذ بها الشهادة في المحاكمة العلنية وتتلى عند استماع الدعوى وتعتبر
لجميع الغايات انها أخذت في محاكمات علنية.
4- اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في المحضر السؤال والاعتراض وكل حجة يدلي بها لتأييده او دحضه وجواب تلك
الحجة اما البت في الجواب هل هو مقبول او غير مقبول فيعود الى المحكمة حين النظر في الدعوى.