الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الرابع عشر
رد القضاة
أسباب رد القاضي
المادة (121)
يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الآتية:
1- ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأساً بنفس الدعوى ، او بسببها.
2- ان يكون من اصول او فروع احد الخصمين ، او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3- ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة.
4- ان يكون له - والدعوى قائمة امامه - دعوى مع احد الخصمين.
5- اذا سبق ان ابدى رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكماً او وكيلاً.