التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · رد القضاة

المادة 121من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الرابع عشر رد القضاة أسباب رد القاضي المادة (121) يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الآتية: 1- ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأساً بنفس الدعوى ، او بسببها. 2- ان يكون من اصول او فروع احد الخصمين ، او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة. 3- ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة. 4- ان يكون له - والدعوى قائمة امامه - دعوى مع احد الخصمين. 5- اذا سبق ان ابدى رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكماً او وكيلاً.

الإحالة

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية