التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · في استدعاء الشهود

المادة 120من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

صلاحية استجواب الشاهد على الفور المادة (120) 1- اذا كان الشاهد على وشك أن يغادر المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب آخر اقتنعت المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب أحد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ شهادته. 2- يبلغ الفرقاء اشعارا بالوقت المعين لسماع شهادة الشاهد المذكور قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي بالغرض. 3- تؤخذ شهادة الشاهد المذكور بالطريقة التي تؤخذ بها الشهادة في المحاكمة العلنية وتتلى عند استماع الدعوى وتعتبر لجميع الغايات انها أخذت في محاكمات علنية. 4- اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في المحضر السؤال والاعتراض وكل حجة يدلي بها لتأييده او دحضه وجواب تلك الحجة اما البت في الجواب هل هو مقبول او غير مقبول فيعود الى المحكمة حين النظر في الدعوى.

الإحالة

المادة 120 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية