الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل التاسع عشر
في الكشف
المادة (164)
1 - للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي
شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت
انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير
وتأمربايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها على ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها وان تنتدب احد اعضائها للقيام به.
2- بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء
للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليه ويسلمه الاوراق اللازمة او صوراً
انها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق و بأمانة ويحدد له ميعاد ايداع تقريره وينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من
الحاضرين.
3- للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء الكشف المنوه عنه في هذه المادة على وجه الاستعجال اذا تبين لها
بأن تأخيره يؤدي الى تغيير في معالم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق الضرر بأحد الفرقاء.
4- بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء
على احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من
نقص او تعهد بالكشف الى آخرين ينتخبون حسب الاصول.