الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تأخير رؤية الدعوى عند الادعاء بالتزوير
المادة (163)
اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير وتأخذ
المحكمة من مدعى التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى
التزوير الى النيابة العامة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان
السند المدعي تزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل فيها.