الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
المبالغ المحصلة لحساب فاقدي الاهليه
المادة (173)
اذا اقيمت دعوة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى
أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة ولا يجوز دفع
أي مبلغ من المال او تعويضات جرى تحصيلها لحسابه او حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه او محاميه إلا بموافقة المحكمة
سواء أكان نتيجة لحكم او تسوية او مصالحة او بصورة الدفع في المحكمة او بأية صورة أخرى قبل سماع او خلالها او بعدها.