التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · العطل والضرر

المادة 175من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الثالث والعشرون العطل والضرر وجوب ارسال اخطار المادة (175) ان التضمينات التي يدعى بها على متعها ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه لاجل عمل او شئ او تسليم اشياء معينة في محل معين او بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه وأبلغه بواسطة الكاتب العدل اخطاراً (بروتستو) يدعوه فيه لأن يقوم باجراء ما تعهد به.

الإحالة

المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية