الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر
المادة (178)
إذا كان من شروط العقد أن كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل
والضرر بحكم بدفع ذلك المبلغ الا إذا اعدى المتعهد المدعى عليه أن المبلغ المتفق عليه فاحش بالنسبة للاضرار التي لحقت
بالفريق الآخر وعجز هذا فريق عن إثبات ضرره بنسبة المبلغ المذكور ، يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تخفض ذلك المبلغ
الى المقدار الذي تعتبره كافياً بصورة معقولة للتعويض على الآخر الا اذا كان المتعهد اليه احدى الدوائر الحكومية فان
العطل والضرر المذكور في العقد لا يخضع لتخفيض المنصوص عليه في هذه المادة.