الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تخلف الطرفين عن الحضور
المادة 212
في اليوم المعين لسماع الاستئناف:-
1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا او تفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل
سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه.
2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف اجلت المحكمة سماع الاستئناف الى
جلسة ثانية يبلغ المستأنف ميعادها ومن ثم تفصل فيه.
3- لا يحق للمستأنف اسقاط استئنافه مؤقتا الا في غيبة المستأنف عليه او بموافقته ان كان حاضراً.
4- اذا كان المستأنف او المستأنف عليه مدعيا اصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحكم واسقاط دعواه فلا يجاب
الى طلبه الا اذا وافقه الفريق الآخر.
5- اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأنف عن الحضور بعد ان تبلغ موعد النظر في الاستئناف فللمستأنف عليه طلب اسقاط
الاستئناف او سماعه وفي هذه الحالة يبلغ المستأنف تبليغاً ثانياً.
6- اذا تعدد المستأنفون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل سماع الاستئناف واعادة تبليغ المتخلفين.
7- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد.
8- تطبق احكام الفقرات ( 1و2و7و9 ) من المادة ( 133 ) في دعاوى الاستئناف.