التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 212من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تخلف الطرفين عن الحضور المادة 212 في اليوم المعين لسماع الاستئناف:- 1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا او تفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف اجلت المحكمة سماع الاستئناف الى جلسة ثانية يبلغ المستأنف ميعادها ومن ثم تفصل فيه. 3- لا يحق للمستأنف اسقاط استئنافه مؤقتا الا في غيبة المستأنف عليه او بموافقته ان كان حاضراً. 4- اذا كان المستأنف او المستأنف عليه مدعيا اصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحكم واسقاط دعواه فلا يجاب الى طلبه الا اذا وافقه الفريق الآخر. 5- اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأنف عن الحضور بعد ان تبلغ موعد النظر في الاستئناف فللمستأنف عليه طلب اسقاط الاستئناف او سماعه وفي هذه الحالة يبلغ المستأنف تبليغاً ثانياً. 6- اذا تعدد المستأنفون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل سماع الاستئناف واعادة تبليغ المتخلفين. 7- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي في حالات الرد الشكلي والتجديد. 8- تطبق احكام الفقرات ( 1و2و7و9 ) من المادة ( 133 ) في دعاوى الاستئناف.

الإحالة

المادة 212 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية