التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في إعادة المحاكمة

المادة 226من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة المادة 226:- 1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة (233 ) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله التزوير اوحكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ،و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. 3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا. 4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة( ح ) ، من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

الإحالة

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية