الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة
المادة 226:-
1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة (233
) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله التزوير اوحكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب
او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ،و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة( ح ) ، من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.