الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض
المادة (244)
في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم
تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسيرفي الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها
، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييز
قرار الاصرار ويجوز لمحكمة التمييز ان:
1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد
الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او
2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون ، والحكم الذي يصدر بهذه الصورة
لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.