التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 245من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المادة (245) تصدر محكمة التمييز قراراتهما باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:- 1- اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما. 2- خلاصة وافية للحكم المميز. 3- الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتأييده. 4- القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه واعادته او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم والرد على اسباب الطعن التي لها تأثير في جوهرة سواء في التصديق او النقض. 5- تاريخ صدور القرار. 6- الرسوم والمصاريف.

الإحالة

المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية