الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية
المادة (245)
تصدر محكمة التمييز قراراتهما باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:-
1- اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما.
2- خلاصة وافية للحكم المميز.
3- الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتأييده.
4- القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه واعادته او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب
النقض او الحكم والرد على اسباب الطعن التي لها تأثير في جوهرة سواء في التصديق او النقض.
5- تاريخ صدور القرار.
6- الرسوم والمصاريف.