التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 244من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض المادة (244) في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسيرفي الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييز قرار الاصرار ويجوز لمحكمة التمييز ان: 1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او 2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون ، والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.

الإحالة

المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية