التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والثلاثون · الاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا

المادة 248من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

النظر التمهيدي في الاستدعاء المادة (248) لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتاً لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفريق الآخر - بشأن اصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه ، فان رأت ان الاسباب التي قدمها تبرر ذلك ، تصدر قراراً مؤقتاً او مذكرة تبليغ استدعاء المستدعي وما قدمه من اوراق مؤيدة له الى المستدعى ضده ولكل شخص آخر تأمر المحكمة بتبليغها له.

الإحالة

المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية