الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الاول
الاجراءات الحقوقية
مرجع رؤية الدعوى
المادة (3)
1- تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:-
أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،او
ب- تم فيه التعهد ،او
ج- جرى فيه تسليم المال ، او
د- يعين لتنفيذ التعهد ،او
هـ- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى.
2- اذا عين أحد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد مكانا للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد
يكون العاقد الآخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا
الخصم في العقد. اما اذا كان النقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما به فأية دعوى تنشأ عن هذا العقد
لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاره في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لاتقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الاموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية والمؤسسات في المحكمة التي يقع في دائرة
اختصاصها مركز الادارة سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة أم من الشركة او الجمعية على أحد الشركاء
او الاعضاء او من شريك او عضو على آخر ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الشركة او الجمعية
او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
6- اذا كانت الدعوى تتعلق بافلاس تاجر او شركة وكان له او لها شعب وفروع في اماكن متعددة فلا ترى الدعوى الا في المحل
المتخذ مركزاً لتجارتهما.