التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في صوغ اسباب الدعوى وتوحيدها

المادة 41من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

قصر الدعوى على اسباب دون اخرى المادة (41) اذا ادعى المدعى عليه ان المدعى قد جمع في دعواه اسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الاسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ورأت ان الطلب في محله قررت اخراج بعض الاسباب من الدعوى واجراء التعديل الذي يقتضيه ذلك الاخراج.

الإحالة

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية