الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
اقامة الدعوى
المادة (5)
1- تقام الدعاوي بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها ، وتتضمن
لائحة الدعوى الامور التالية:-
أ- اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى.
ب- موضوع الدعوى.
ج- اسم المدعي وشهرته ومحل اقامتة وعنوان التبليغ.
د- اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته.
هـ- الامور الواقعية التي نشأت عنها اسباب الدعوى ومتى نشأت.
و- الامور الواقعية التي تبين ان للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى
ز- ما يطلبه المدعي بدعواه.
ح- اذا كان المدعي قد سمح باجراء تقاص او تنازل عن قسم مما يدعيه.
ط- اذا كان المدعي او المدعى عليه فاقد الاهلية ينبغي ذكر ذلك.
2- يتضمن عنوان التبليغ للمدعي:-
أ- محل اقامته اذا كان هو الذي يدعى بنفسه ،او
ب- المحل الذي يتعاطى فيه محاميه مهنته اذا كان له محام ،او
ج- محل اقامة الشخص الذي عينه لقبول التبليغ كما هو مبين في المادة (22) من هذا القانون او المحل الذي يتعاطى
ذلك الشخص عمله فيه.