التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الكشف

المادة 164من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل التاسع عشر في الكشف المادة (164) 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمربايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها على ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها وان تنتدب احد اعضائها للقيام به. 2- بعد ايداع نفقات الكشف يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليه ويسلمه الاوراق اللازمة او صوراً انها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق و بأمانة ويحدد له ميعاد ايداع تقريره وينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين. 3- للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر اجراء الكشف المنوه عنه في هذه المادة على وجه الاستعجال اذا تبين لها بأن تأخيره يؤدي الى تغيير في معالم الشيء موضوع الكشف او الى الحاق الضرر بأحد الفرقاء. 4- بعد ايداع تقرير الكشف يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالكشف الى آخرين ينتخبون حسب الاصول.

الإحالة

المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية