التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · العطل والضرر

المادة 178من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر المادة (178) إذا كان من شروط العقد أن كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر بحكم بدفع ذلك المبلغ الا إذا اعدى المتعهد المدعى عليه أن المبلغ المتفق عليه فاحش بالنسبة للاضرار التي لحقت بالفريق الآخر وعجز هذا فريق عن إثبات ضرره بنسبة المبلغ المذكور ، يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تخفض ذلك المبلغ الى المقدار الذي تعتبره كافياً بصورة معقولة للتعويض على الآخر الا اذا كان المتعهد اليه احدى الدوائر الحكومية فان العطل والضرر المذكور في العقد لا يخضع لتخفيض المنصوص عليه في هذه المادة.

الإحالة

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية