الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
حساب المدة
المادة (258)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القواعد التالية:-
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة اوالقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض
والاستئناف والتمييز وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشئ.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدة المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
3- كل اعلام صدر من محكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم تفسخه او تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اخرى
اعلى منها وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعيين بالذات اوعلى من قام مقامهما ولا يسري على غيرها ، ومع ذلك فلو حكم
على عدة اشخاص وكان بينهم وجه ارتباط قانوني يمنع من الحكم علىاحدهم وبراءة ذمة الآخر ، فانهم جميعهم يستفيدون من
الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية او في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز
واحد منهم فقط.