التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والثلاثون · احكام مختلفة

المادة 258من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

حساب المدة المادة (258) لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القواعد التالية:- 1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة اوالقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشئ. 2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدة المقررة اذا جاءت في نهاية المدة. 3- كل اعلام صدر من محكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم تفسخه او تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اخرى اعلى منها وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعيين بالذات اوعلى من قام مقامهما ولا يسري على غيرها ، ومع ذلك فلو حكم على عدة اشخاص وكان بينهم وجه ارتباط قانوني يمنع من الحكم علىاحدهم وبراءة ذمة الآخر ، فانهم جميعهم يستفيدون من الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية او في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز واحد منهم فقط.

الإحالة

المادة 258 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية