التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والثلاثون · احكام مختلفة

المادة 259من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

مادة 259 1 مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها اعاقة المحكمة عن تادية وظيفتها او احدث ضجيجا باستحسانه او باستهجانه لاي امر بالكلام او باية صورة كانت فان الرئيس يامره بالانصراف فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز دينارا واحدا او بالحبس مدة لا تتجاوز 3 ايام ويكون قرارها قطعيا 2 اذا تجاسر اثناء انعقاد المحكمة على نحقير او تهديد هيئة المحكمة او احد قضائها فانها تامر بالقبض عليه وتوقفه فورا ثم تحيله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بموجب ورقة ضبط تنظم من قبلها

الإحالة

المادة 259 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية