الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الالغاء
المادة (260)
تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية:
1- قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادي الآخرة سنة 1296 وذيله الصادر بتاريخ 8 ربيع
الآخر سنة 1329.
2- قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 31 ) لسنة 1946 المنشور في العدد (880 ) من الجريدة الرسمية ( اردني
).
3- قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 14 ) لسنة 1938 عدد ( 1 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 أيار
سنة 1938 الملحق رقم ( 1 ).
4- قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 53 ) لسنة 1939عددها ( 968 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 11كانون
الاول سنة 1939 الملحق رقم ( 1).
5- قانون اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدل ) رقم ( 44 ) لسنة 1944عدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون
الاول سنة 1944 الملحق رقم ( 1 ).
6- اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 عدد ( 755 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1938
الملحق رقم ( 3 ).
7- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1938 عدد 780 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5 ايار سنة
1938 الملحق رقم ( 2 ).
8- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) سنة 1938 عدد 792 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 حزيران 1938الملحق رقم
( 2 ).
9- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1939 عدد 875 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 آذار سنة 1939الملحق
رقم ( 2 ).
10-اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) نمرة ( 2 ) لسنة 1939 عدد ( 891 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في (1) حزيران
سنة 1939 الملحق رقم ( 2 ).
11- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1945 من العدد 1406من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 3 ايار 1945 ملحق
رقم ( 2 ).
12- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) نمرة ( 2 ) لسنة 1945عدد 1448 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 تشرين الثاني
سنة 1945 الملحق رقم ( 2 ).
13- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1947 عدد 1602من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 آب سنة 1947الملحق
رقم ( 2 ).
14- اصول مخصصات الشهود لسنة 1927 و 1932 المنشور في المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 3041.
15- اصول المحكمة العليا لسنة 1937 من عدد 678 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 نيسان سنة 1937 الملحق رقم ( 2 ).
16- اصول المحكمة العليا ( المعدلة ) لسنة 1939 عدد 903 من الوقائع لفلسطينية المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 الملحق رقم
( 2 ).
17- اصول المحكمة العليا ( المعدلة ) لسنة 1940 عدد 1051 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1940
الملحق رقم ( 2 ).
18- لكل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى التي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذاالقانون.