التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والثلاثون · احكام مختلفة

المادة 260من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الالغاء المادة (260) تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادي الآخرة سنة 1296 وذيله الصادر بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1329. 2- قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 31 ) لسنة 1946 المنشور في العدد (880 ) من الجريدة الرسمية ( اردني ). 3- قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 14 ) لسنة 1938 عدد ( 1 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 أيار سنة 1938 الملحق رقم ( 1 ). 4- قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 53 ) لسنة 1939عددها ( 968 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 11كانون الاول سنة 1939 الملحق رقم ( 1). 5- قانون اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدل ) رقم ( 44 ) لسنة 1944عدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 الملحق رقم ( 1 ). 6- اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 عدد ( 755 ) الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1938 الملحق رقم ( 3 ). 7- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1938 عدد 780 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5 ايار سنة 1938 الملحق رقم ( 2 ). 8- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) سنة 1938 عدد 792 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 حزيران 1938الملحق رقم ( 2 ). 9- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1939 عدد 875 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 آذار سنة 1939الملحق رقم ( 2 ). 10-اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) نمرة ( 2 ) لسنة 1939 عدد ( 891 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في (1) حزيران سنة 1939 الملحق رقم ( 2 ). 11- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1945 من العدد 1406من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 3 ايار 1945 ملحق رقم ( 2 ). 12- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) نمرة ( 2 ) لسنة 1945عدد 1448 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 تشرين الثاني سنة 1945 الملحق رقم ( 2 ). 13- اصول المحاكمات الحقوقية ( المعدلة ) لسنة 1947 عدد 1602من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 آب سنة 1947الملحق رقم ( 2 ). 14- اصول مخصصات الشهود لسنة 1927 و 1932 المنشور في المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 3041. 15- اصول المحكمة العليا لسنة 1937 من عدد 678 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 نيسان سنة 1937 الملحق رقم ( 2 ). 16- اصول المحكمة العليا ( المعدلة ) لسنة 1939 عدد 903 من الوقائع لفلسطينية المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 الملحق رقم ( 2 ). 17- اصول المحكمة العليا ( المعدلة ) لسنة 1940 عدد 1051 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1940 الملحق رقم ( 2 ). 18- لكل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى التي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذاالقانون.

الإحالة

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية