الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الحادي عشر
الحجز الاحتياطي
المادة (85)
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه
من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة
شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على استدعاء بطلب الحجز مشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر
ان طالب الحجز غير محق في دعواه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.