الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الاموال التي لا تحجز
المادة (86)
تستثنى الاموال التالية من الحجز:-
1- الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله.
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والآلات والاوعية والامتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.
5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله. ومقدار البذور التي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة لوازمهم الرسمية الاخرى.
9- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت محصودة او مقطوفة ام لم تكن.
11- الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة.
12- النفقة.
13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.