التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 86من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الاموال التي لا تحجز المادة (86) تستثنى الاموال التالية من الحجز:- 1- الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والآلات والاوعية والامتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته. 5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله. ومقدار البذور التي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة لوازمهم الرسمية الاخرى. 9- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت محصودة او مقطوفة ام لم تكن. 11- الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة. 12- النفقة. 13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

الإحالة

المادة 86 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية