نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت رقم 30 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1634، ص 938
- نُشر
- 1 أيلول 1962
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت رقم 30 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 938)
حياة القانون
قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت غير ساري
رقم 30 لسنة 1962 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 938، نُشر في 1 أيلول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- القانون المعدل لقانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم 47 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 القانون المعدل لقانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم 47 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام او قرار سابق لمجلس الوزراء او للديوان الخاص بشأن التعويض علىموظفي مجلس الاعمار المسرحين تطبق على الموظفين المذكورين القواعد التالية:- أ- الموظفون المستخدمون الذين تم نقلهم او سينقلون من مجلس …
المادة 3
المادة 3- كل موظف او مستخدم في مجلس الاعمار صرف له تعويض على خلاف القواعد المبينة في المادة السابقة يعتبر مدينا للخزينة العامة بالمبلغ الذي استلمه زيادة عن المبلغ الذي يستحقه فيما لو جرى حساب تعويضه بمقتضى احكام المادة الثانية من هذا …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.