التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت رقم 30 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 938
نُشر
1 أيلول 1962
المواد
4
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت رقم 30 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت غير ساري

رقم 30 لسنة 1962 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 938، نُشر في 1 أيلول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • القانون المعدل لقانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم 47 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 القانون المعدل لقانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم 47 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان الفقرة (ب ) من المادة الثانية من قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار رقم 30 لسنة 1962 انما ينحصر حكمها بالموظفين والمستخدمين الذين ينقلون من مجلس الاعمار ويعينون في وزارة او دائرة رسمية ويستمرون في عملهم الجديد ، وهم لذلك لا يعتبرون مسرحين ولا يستح1962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم ( قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام او قرار سابق لمجلس الوزراء او للديوان الخاص بشأن التعويض علىموظفي مجلس الاعمار المسرحين تطبق على الموظفين المذكورين القواعد التالية:- أ- الموظفون المستخدمون الذين تم نقلهم او سينقلون من مجلس …

المادة 3

المادة 3- كل موظف او مستخدم في مجلس الاعمار صرف له تعويض على خلاف القواعد المبينة في المادة السابقة يعتبر مدينا للخزينة العامة بالمبلغ الذي استلمه زيادة عن المبلغ الذي يستحقه فيما لو جرى حساب تعويضه بمقتضى احكام المادة الثانية من هذا …

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء ووزيرا المالية و العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية