الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9381 أيلول 1962
المادة 2- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام او قرار سابق لمجلس الوزراء او للديوان الخاص بشأن التعويض علىموظفي
مجلس الاعمار المسرحين تطبق على الموظفين المذكورين القواعد التالية:-
أ- الموظفون المستخدمون الذين تم نقلهم او سينقلون من مجلس الاعمار الى اية وظيفة مصنفة اوغير مصنفة او كمستخدمين
في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة او اية جهة رسمية اخرى لا يعتبرون مسرحين ولا يستحقون اي تعويض بموجب قانوني
العمل رقم 17 لسنة 1955 ورقم 21 لسنة 1960 ولا بموجب نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961.
ب- الموظفون والمستخدمون الذين استغني او يستغنى المجلس عن خدماتهم دون ان ينقلوا الى اية جهة حسبما جاء في الفقرة
السابقة تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالتعويض في القانونين والنظام المشار اليها في الفقرة السابقة على ان يجري
حساب التعويض الذي يستحقونه على اساس الروابت التي كانوا يتقاضونها محسوما منها الزيادة التي نتجت عن اضافة
(25%) كتعويض لهم باعتبار وظائفهم موقتة وغير تابعة للتقاعد.
ج- الموظفون والمستخدمون الذين استغن عنهم او سيستغنى عنهم من مجلس الاعمار ولكنهم يعينون بوظيفة مصنفة او غير مصنفة
او كمستخدمين في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة او اية جهة رسمية اخرى بدون فاصلة او بفاصلة لا تزيد على
الثلاثين يوماً بين الاستغناء عنهم وتعيينهم الجديد لا يعتبرون مسرحين ولا يستحقون اي تعويض بموجب قانون العمل رقم
17 لسنة 1955 ورقم 21 لسنة 1960 ولا بموجب نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961.