الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة12-
في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى
الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا
للاستئناف.
2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي
للتبليغ 0
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر
لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي
وابطاله او تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.