التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1102
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
23
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محاكم الصلح ساري

رقم 15 لسنة 1952 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1102، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19521960197019801990200020102020اليوم
2008
2008بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 13 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 33 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 44 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون مؤقت معدل لقانون محاكم الصلح/احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم (44) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1971 قانون مؤقت معدل لقانون محاكم الصلح /تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة(94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية لسنة 1972 صفحة 1536 رقم 47 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1966 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 97 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة(94) من الدستور بتاريخ 1/4/1968»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1962 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 10 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017ساري

لم يُجمع بعد 32

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 32 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9194 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024

مراجع أخرى (31)

1- يعتبر الحكم الغيابي الذي يصدر بعد حضور المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة بمثابة الحكم الوجاهي وله حكمه من حيث عدم قابليته للاعتراض. 2- الفقرة الثانية من المادة "32" من قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ينحصر تطبيقها على الاحكام الغيابية الصرفة ولا تسر رقم 101 لسنة 19531953
1- لا يشترط في كل قضية نزع يد على عقار ان تتوفر شروط المادة (15) من قانون محاكم الصلح لسنة 1952، الا اذا اقيمت الدعوى بموجب تلك المادة ، بل يجوز المادة الثالثة من القانون المذكور اقامة الدعوى لاسترداد العقار من واضع اليد عليه بصورة غير محقة. ولهذا رقم 16 لسنة 19541954
1- ان ادخال الجسرين في البناء حيث اصحبا جزءا وبذلك يكون قد حصل تغيير بها فبينما كانا قبل ادخالهما في البناء مالا منقولا اصبحا بعد الادخال عقارا وفي مثل هذه الحالة يبقى عين المال للغاصب ويضمن قيمته. 2- المادة "33" من قانون المحاكم الصلحية تجيز لاي من رقم 128 لسنة 19541954
1- الفقر الرابعة من المادة (32) من قانون محاكم الصلح تنص على انه اذا لم يقدم الحكم الغيابي الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يعتبر ملغى. 2- المقصود من الحكم الغيابي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون محاكم ا رقم 40 لسنة 19551955
1- اذا تبين ان الدعوى في حقيقتها هي دعوى نزع يد اقيمت بالاستناد الى المادتين 3و 15 من قانون محاكم الصلح فانها تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح. 2- مجرد ادعاء المدعي عليه بأن يده على العقار الموقوف المدعى به هي يد مشروعة بحجة أنه يملك السكنى في العقار بوص رقم 121 لسنة 19551955
اذا اشغل شخص العقار باذن من الوكيل العام لمستأجره ، فان يده عليه لا تعتبر يدا حادثة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 15 من قانون محاكم الصل رقم 123 لسنة 19551955
المادة (32) من قانون محاكم الصلح توجب رد الاعتراض في حال تغيب المعترض عن المحاكمة الاعتراضية دون ما حاجة للدخول في الاس رقم 160 لسنة 19551955
لا يشترط لقبول الاستئناف ابداء معذرة مشروعة الا في حالة واحدة وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون محاكم الصلح القائلة: (اذا استأنف المدعى عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيه رقم 29 لسنة 19561956
1- ليس للمميزين - الذين وضعوا أيديهم على العقار باذن المميز ضده بطريق الاباحة - ان يناقشوا صحة يد المميز ضده على العقار طالما يعتبرون بأنهم استلموها منه مهما كان الطريق التي اتصل بها اليه العقار المذكور. 2- كون أحد واضعي اليد بطريق الاباحة من المميز رقم 93 لسنة 19561956
1- ان قانون محاكم الصلح أوجب العمل بأية أحكام وردت في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلائم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها. 2- وعليه ولما لم يرد نص خاص في قانون محا رقم 14 لسنة 19571957
دعوى نزع اليد أو إعادة اليد المنصوص عليها في المادة 3(7) من قانون محاكم الصلح لاتسمع ما لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 15 منه ومنها أن لا يمر احداث اليد ثلاث سنوات رقم 174 لسنة 19581958
1- قانون محاكم الصلح يوجب العمل بأية أحكام وردت في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ولم ينص عليها فيه ، بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه. 2- كل طلب يقدم الى المحكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الحقوقية يجب أن يقدم باستدعاء تبلغ صورة عنه مع إشعار الى الفريق رقم 258 لسنة 19581958
الخبراء - انتخابهم ومناقشتهم ان السكوت على الطريقة التي جرى فيها انتخاب الخبراء ودعوتهم للمناقشة بعد تقديم تقريرهم يعتبر موافقة على صحة انتخابهم. نزع اليد - وجوب تعيين الارض ان الحكم بنزع اليد عن قطعة غير محدودة من الارض مخالفة للقانون ، اذ ان الحك رقم 4 لسنة 19591959
1- ان اليد لا تعتبر يداً حادثة لأغراض دعوى نزع اليد أو إعادة اليد إلا اذا وضعت على الملك حديثاً بصورة التغلب والتجاوز لا فرق بين أن يكون ذلك بصورة مادية بإجراء عمل قسري أو أن يكون بصورة معنوية باحداث اليد بغير رضاء صاحب اليد القديمة. 2- كلمة (نزع) رقم 18 لسنة 19591959
الحكم الغيابي ومدة تنفيذه ان المقصود بعبارة (الحكم الغيابي) الواردة في المادة 32(4) من قانون محاكم الصلح لسنة 1952 هو الحكم الغيابي القابل للاعتراض - ذلك لان هذه المادة جاءت بعد المادة 31 الباحثة على الاحكام الغيابية القابلة للاعتراض. وبالتالي فان م رقم 143 لسنة 19591959
1- ان المادة 15 من قانون محاكم الصلح جاءت لمعالجة حالة خاصة وهي احداث اليد بطريق الاعتداء. 2- لا محل لبحث مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 1675 من المجلة في دعوى نزع اليد. 3- ان المادة 15 من قانون محاكم الصلح مطلقة النص بعدم جواز سماع دعوى نزع ال رقم 215 لسنة 19591959
نزع اليد وسند التمليك يشترط في دعوى نزع اليد ان يثبت المدعي بسند تمليك انه ذو اليد الحقيقية كما نص البند (أ) من الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون محاكم الصلح ، كما انه يشترط في دعوى اعادة اليد بمقتضى البند (ب) من الفقرة المذكورة أن يكون المدعى علي رقم 291 لسنة 19591959
صلاحية محكمة الصلح اذا كان المدعي به هو باقي ما يطلب للمدعي من المدعى عليه بموجب فواتير تزيد قيمتها عن ماية دينار فان النظر في الدعوى يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح عملا بالمادة 4(ب) من قانون محاكم الصلح. المضاهاة انه وان أوجبت المادة 161 من قانون اصو رقم 304 لسنة 19591959
اسباب الادعاء المطالبة بناتج سنتي 56 و 57 لا يعتبر قرينة على استيفاء ناتج سنة 53. لا تنطبق المادة 4 من قانون محاكم الصلح اذا اختلف منشأ الدعوى الاولى عن منشأ الدعوى الثانية رقم 316 لسنة 19591959
دعوى حق المرور دعوى المطالبة بحق المرور تدخل ضمن صلاحية محاكم الصلح بموجب المادة 3(6) من قانون محاكم الصلح. دعوى اثبات ملكية رقبة الطريق الخاص لا تؤثر على دعوى حق المرور ، كذلك فان الادعاء بملكية الطريق بمرور الزمن غير مسموع في دعوى حق المرور. ال رقم 358 لسنة 19591959
حق المحكمة التلقائي في بحث اختصاصها في نظر القضية 1- ان البحث فيما اذا كان النظر بجريمة حلف اليمين الكاذبة الناشئة عن قضية صلحية واقع ضمن اختصاص محكمة البداية أم محكمة الصلح ، هو من الامور التي يجوز للمحكمة ان تبحثها من تلقاء نفسها. حق النظر في قضي رقم 31 لسنة 19601960
1- اذا كان الرسم الاستئنافي ناقصا ، فعلى محكمة الاستئناف ان ترد الاستئناف ، لانه لا يوجد في القانون ما يبيح لها تكليف المستأنف اكمال الرسوم . 2- ان نص المادة (4/28) من قانون محاكم الصلح الذي يجيز منح المستأنف مهلة لا كمال الرسم الاستئنافي هو نص خاص رقم 208 لسنة 19621962
1- لا يجوز اثبات الاجارة الا بالبينة الخطية. 2- ان المادة 229 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تنطبق على القضايا الصلحية لوجود نص المادة 29 من قانون محاكم الصلح. رقم 349 لسنة 19621962
1- ان المدعى به هو حق مرور لا يمكن التعبير عنه بمبلغ نقدي . ولهذا فان محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر استئنافه وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، عملا بالمادة 28 من قانون محاكم الصلح. 2- ان كون المدعي ذكر في لائحة دعواه ان قيمة المدعى به عشرة رقم 34 لسنة 19641964
1- ورد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة من قانون محاكم الصلح على ان قضاة الصلح يرون الدعاوى المتقابله مهما بلغ مقدارها . ورد هذا النص مطلقا غير مقيد بالقضايا التي تكون على مبلغ معين ، وهو معطوف على الفقرة الاولى ويشمل الدعاوى المتعلقة بع رقم 180 لسنة 19641964
1- ان بقاء الحكم مدة طويلة دون تنفيذ لا يكون سببا قانونيا في الاعتراض على تنفيذه ولا يمنع من تنفيذه وقوع ضرر للمميز من جراء تنفيذ الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، بحكم المادة 34(3) من قانون محاكم الصلح ، اذا قدم المحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة ل رقم 203 لسنة 19641964
يتفق واحكام القانون الحكم المميز الذي تضمن رد دعوى المميزة على المميز ضدها بطلب من معارضته المميزة بالمرور من الطريق العام لان الدعوى من اختصاص المحاكم البدائية صاحبة الولاية العامة وليس من اختصاص محاكم الصلح ، باعتبار ان المشرع اراد ( بحق المرور ) رقم 244 لسنة 19641964
ان تعديل قانون محاكم الصلح الذي أجاز لمحاكم الصلح النظر بالدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها 250 دينار ينحصر مفعوله في القضايا العادية ، ولا يشمل دعاوي اعتراض الغير الذي وضع لها المشرع نصا خاصا أوجب بمقتضاه تقديم هذه الدعاوي الى المحكمة التي أصدرت الحكم ا رقم 365 لسنة 19641964
1-ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة (15)من قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 تعتبر جريمة رعي الماشيه في الحراج جريمة واحدة بقطع النظر عن عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج ، كما أن واضع القانون قد حدد لهذه الجريمة عقوبة معينة وهي1972
ان ما ورد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون محاكم الصلح التي تجيز للمدعي ان استوفى قسما من دينه وكان باقي الرصيد يقع ضمن الحد الصلحي ان يقيم الدعوى لدى محكمة الصلح انما يطبق عند اقامة الدعوى وليس اثناء رؤيتها اذ العبرة للمدعى به وليس لما ستحكم رقم 593 لسنة 19871987
0 رقم 697 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية .

المادة 3

لقضاة الصلح النظر في: 1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار. 2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. 3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة …

المادة 5

المادة 4- أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات. ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية. جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي …

المادة 7

المادة5- تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 8

المادة 6- يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان …

المادة 9

المادة7- أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة …

المادة 10

المادة8- أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً …

المادة 13

المادة 9- 1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل …

المادة 28

المادة 10- 1- في القضايا الجزائية: أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :- 1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض 0 2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص …

المادة 29

المادة11- أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :- 1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده 0 2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور …

المادة 31

المادة12- في القضايا الجزائية: 1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف. 2- لا …

المادة 32

المادة13- تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.

المادة 36

المادة 14- في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي …

المادة 37

المادة 15- يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.

المادة 38

المادة 16- لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدرقاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من …

المادة 39

المادة 17- لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من …

المادة 40

المادة 18- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر …

المادة 41

المادة 19- اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً او ايجابياً - تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.

المادة 42

المادة20-يعمل باحكام كل من قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر الذي يتفق مع احكامه. المادة21-تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تارخ نفاذ …

المادة 42

المادة 22- لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه …

المادة 43

المادة 23- تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية: 1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947. 3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح …

المادة 44

المادة 24- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محاكم الصلح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية