الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة 18-
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر
عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق
سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في
خلال (30) يوماً اعتباراً مـن اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر
اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم
التالي لتاريخ صدوره.