التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952

المادة 18- يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً مـن اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 40 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية