الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة 4-
أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا
تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط
إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى 0