التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952

المادة 9- 1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح. 2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم 0

الإحالة

المادة 13 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية