الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة 9-
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي
الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة
من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا
بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى
المقدرة قيمتها لغايات الرسوم 0