التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952

المادة12- في القضايا الجزائية: 1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف. 2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ 0 3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض. 4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله. 5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف. 6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

الإحالة

المادة 31 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية