الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة 23-
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في
العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان
سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان
سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.