التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952

المادة 4- أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات. ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية. جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا: 1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960. 2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح. د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى 0

الإحالة

المادة 5 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية