الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة7-
أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب
منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه
المدة مرة واحدة لمدة مماثلة 0
ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على
الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في
محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي
ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل
أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام 0