الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
توقيع سجل الناخبين
المادة 17:-
1- يوقع رئيس اللجنة الانتخابية على كل صفحة من صفحات سجل الناخبين بعد ان تفصل اللجنة في جميع الادعاءات والاعتراضات
المقدمة وفاقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (15) وبعد تعديل سجل الناخبين اذا كان التعديل ضروريا وفاقا لاحكام الفقرة
(3) من المادة (15) وبعد ان يعرض السجل مدة اربعة عشر يوما اذا لم تقدم اية ادعاءات بشأنه او اعتراضات عليه. ويشترط
في ذلك انه اذا استؤنف قرار اللجنة فلا يوقع رئيسها على سجل الناخبين الا بعد ان يصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف
ومن ثم يعدل السجل وفاقا لقرار رئيس المحكمة. ويشترط ايضا انه اذا رفض او اهمل الرئيس التوقيع على السجل لاي سبب من
الاسباب فللمتصرف او يقعه بدلا منه.
2- عندما يوقع رئيس اللجنة الانتخابية او المتصرف على سجل الناخبين يصبح السجل معتمدا لهيئة تلك البلدية.