التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

اجراء الانتخابات المادة 18:- 1- أ- تجري الانتخابات لجميع المجالس البلدية في المملكة في خلال عشرة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي وقت واحد. ب- تمارس المجالس البلدية القائمة الان الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القانون لحين انتخاب المجالس البلدية وعندها تعتبر منحلة. 2- على وزير الداخلية ان يعلن التاريخ الذي تجري فيه الانتخابات ضمن المدة المعينة في الفقرة (1) البند (أ) من هذه المادةلجميع المجالس البلدية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية وذلك: أ- للانتخابات التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. ب- لانتخاب اي مجلس يعقب المجلس الاول وفاقا لاحكام هذا القانون. ج- لانتخاب اي عضو لمركز يشغر في اي مجلس. ويشترط في ذلك انه اذا لم تجر الانتخابات في اليوم المعين فانها تجري في اليوم الذي يليه فاذا صادف يوم عطلة رسمية ففي اليوم التالي فاذا لم تجر الاتنخابات في ذلك اليوم ايضا فيعين وزير الداخلية يوما اخر لاجرائها فيه.

الإحالة

المادة 18 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية