الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اجراء الانتخابات
المادة 18:-
1- أ- تجري الانتخابات لجميع المجالس البلدية في المملكة في خلال عشرة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي وقت
واحد.
ب- تمارس المجالس البلدية القائمة الان الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القانون لحين انتخاب المجالس البلدية وعندها
تعتبر منحلة.
2- على وزير الداخلية ان يعلن التاريخ الذي تجري فيه الانتخابات ضمن المدة المعينة في الفقرة (1) البند (أ) من هذه
المادةلجميع المجالس البلدية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية وذلك:
أ- للانتخابات التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.
ب- لانتخاب اي مجلس يعقب المجلس الاول وفاقا لاحكام هذا القانون.
ج- لانتخاب اي عضو لمركز يشغر في اي مجلس.
ويشترط في ذلك انه اذا لم تجر الانتخابات في اليوم المعين فانها تجري في اليوم الذي يليه فاذا صادف يوم عطلة رسمية
ففي اليوم التالي فاذا لم تجر الاتنخابات في ذلك اليوم ايضا فيعين وزير الداخلية يوما اخر لاجرائها فيه.