التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

توقيع سجل الناخبين المادة 17:- 1- يوقع رئيس اللجنة الانتخابية على كل صفحة من صفحات سجل الناخبين بعد ان تفصل اللجنة في جميع الادعاءات والاعتراضات المقدمة وفاقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (15) وبعد تعديل سجل الناخبين اذا كان التعديل ضروريا وفاقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (15) وبعد ان يعرض السجل مدة اربعة عشر يوما اذا لم تقدم اية ادعاءات بشأنه او اعتراضات عليه. ويشترط في ذلك انه اذا استؤنف قرار اللجنة فلا يوقع رئيسها على سجل الناخبين الا بعد ان يصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف ومن ثم يعدل السجل وفاقا لقرار رئيس المحكمة. ويشترط ايضا انه اذا رفض او اهمل الرئيس التوقيع على السجل لاي سبب من الاسباب فللمتصرف او يقعه بدلا منه. 2- عندما يوقع رئيس اللجنة الانتخابية او المتصرف على سجل الناخبين يصبح السجل معتمدا لهيئة تلك البلدية.

الإحالة

المادة 17 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية