الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
النظر في عريضة الطعن
المادة 34:-
1- تنظر محكمة التمييز بصفتها عدل عليا في عريضة لطعن
2- عند الانتهاء من النظر في عريضة الطعن:
أ- ترد المحكمة العريضة بناء على اي سبب دون الدخول في اساس الدعوى أو
ب- تقرر من حيث الاساس:
1- ما اذا كان المرشح الذي قدمت الشكوى يحقه قد انتخب قانونيا ، او
2- ما اذا كان شخص اخر قد انتخب انتخابا قانونيا ، وان كان كذلك فمن هو ذلك الشخص او
3- ما اذا كان الانتخاب باطلا
وبعد الفصل في العريضة سواء كان بموجب البند (أ) او (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة ترسل المحكمة شهادة الى وزير
الداخلية تثبت فيها قرارها بشأنها وعند ارسال الشهادة بمقتضى هذه المادة يعتبر القرار نهائيا.