التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

النظر في عريضة الطعن المادة 34:- 1- تنظر محكمة التمييز بصفتها عدل عليا في عريضة لطعن 2- عند الانتهاء من النظر في عريضة الطعن: أ- ترد المحكمة العريضة بناء على اي سبب دون الدخول في اساس الدعوى أو ب- تقرر من حيث الاساس: 1- ما اذا كان المرشح الذي قدمت الشكوى يحقه قد انتخب قانونيا ، او 2- ما اذا كان شخص اخر قد انتخب انتخابا قانونيا ، وان كان كذلك فمن هو ذلك الشخص او 3- ما اذا كان الانتخاب باطلا وبعد الفصل في العريضة سواء كان بموجب البند (أ) او (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة ترسل المحكمة شهادة الى وزير الداخلية تثبت فيها قرارها بشأنها وعند ارسال الشهادة بمقتضى هذه المادة يعتبر القرار نهائيا.

الإحالة

المادة 34 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية