التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

الجرائم التي يرتكبها المرشح المادة 37:- 1- يفسخ انتخاب اي مرشح ويعتبر باطلا اذا ارتكب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بانتخابه. 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر المرشح بأنه ارتكب جرما اذا ارتكب الجرم بمعرفته ورضاه او اذا ارتكبه اي شخص كان يعمل بتفويض خاص منه فيما يتعلق بالانتخاب.

الإحالة

المادة 37 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية